المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٠

الجزء الخامس عشر - باب [52]: في الشهادة في الميراث

المصنف

269

قال المصنف: لعلّه لم يوجب للابن شيئًا بهذه الشهادة؛ لأنه ليس له شيء مقطوع به كالأم والزوجة؛ لأنّه يمكن أن يكون للهالك بنون غيره. والله أعلم).

مسألة:

أبو عبد الله فيمن يطلب أن يُعطى من رمّ قوم، وأحضر شاهدين: أنه فلان بن فلان، ومِمّن يجمعهم وإيّاه أب يلتقون إليه فلان قد صح أنه ممن يأخذ في

هذا الرم؟

فإذا صح ذلك؛ دخل هذا الطالب (2).

مسألة:

فيمن ورث من أخيه مالا أو رقيقا، فشهد من الرّقيق اثنان بوصيف (3) منهم: أن الهالك أقر به أنه ولده؟

قال أبو عبد الله: شهادتهما إذا جائزة على أنفسهما، بمنزلة إقرارهما: أنّ هذا ولده. وهما مملوكان له). ولا تجوز (ه) فيما بقي من مال ولا رقيق؛ لأنهما إنّما أقرا على أنفسهما؛ فلا يجوز على غيرهما.

(1) هذا القول الأخير مبني على أن يعطى لمن ادعى ذلك النسب أقل ما يكون له في الميراث، فالزوجة أقل ما ترث الثمن، والأم أقل ما ترث السدس، والابن أقل ما يرث أن لا يبقى له شيء.

(2) أي: دخل مع أولئك القوم في أن يكون له حق الأخذ من ذلك الرم.

(3) الوَصِيفُ: العبد. والأمة: وَصِيفَةٌ وجَمْعُهما: وُصَفَاء وَوَصائِف. (4) ناقصة من أ.

(5) في أ «يجوز». والمعنى ولا تجوز شهادتهما أو: ولا يجوز إقرارهما.