المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١

270

المصنف

المجلد العاشر

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [53]

سلاح كل القناة في اتفاق الشهادة واختلافها

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک کے فارت اے

اختلف في اتفاق الشّهادات (1) بوجوب الحكم: فقول: لا يكون إلا باتفاق الألفاظ من الشهود.

وقول: إذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم - ولو اختلفت الألفاظ - فقد اتفقت الشهادات.

وحفظ محمّد بن محبوب عن موسى بن علي شهد شاهد (2) عليه: أنه أعطى منزله رجلًا، وأحرزه، أو عطيّة مما لا يكون عليه فيها إحراز. وشهد آخر: أنّ المشهود عليه أقرّ أنّ منزله لفلان - الرّجل الذي شهدا له بالعطية ـ؟

فقال

موسي: قد (3) اتفقت شهادتهما.

ومن غيره: قال (4): اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم:

فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات إلّا باتفاق الألفاظ

من الشهود.

وقال من قال: إذا اتفقت المعاني التي يثبت بها الحكم ـ ولو اختلفت الألفاظ - فقد اتفقت الشهادات.

(1) في م «الشهادة».

(2) ناقصة

(3) في

من أ.

أ «فقال

(4) ناقصة من أ.

موسي

«وقال فقد». وفي م و

قد».

موسي