الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
مسألة:
المصنف
271
وإذا شهد شاهدان على ميّت بمائة درهم أوصى بها للفقراء. وشهد الثاني
أنه أوصى بمائة درهم للمساكين؟ فهي شهادة متفقة، وهي للفقراء.
قال أبو سعيد: نعم. وقد قيل إنّهم مختلفون ولا تتفق الشهادة في ذلك على قول من يقول: إنّ الفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء.
مسألة:
وعن شاهد شهد: أنّ فلانًا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها، وشهد الثّاني: أن البيت بيته وبستانه لفلانة، ولم يذكر بحق؟
فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة.
قال أبو سعيد وقد قيل: إنّ هذه شهادة مختلفة؛ لاختلاف اللفظ؛ ولو اتفقت
في
(1)
(1) المعاني.
مسألة:
ومنه (2): وأما إذا شهد بإقرار المشهد لرجل بنخلة أو غيرها. وشهد الثَّاني: أنّه قضاه إيّاها بحق أو باعها له، أو أعطاه إيّاها وأحرزها؟ فهي شهادة
عندنا متفقة.
ومن غيره وقد قال من قال: إذا اختلفت الشهادات في المعاني؛ لم تثبت،
ولم تكن متفقة.
(1) ناقصة
من
(2) زيادة من أ.
?