المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢

الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها

مسألة:

المصنف

271

وإذا شهد شاهدان على ميّت بمائة درهم أوصى بها للفقراء. وشهد الثاني

أنه أوصى بمائة درهم للمساكين؟ فهي شهادة متفقة، وهي للفقراء.

قال أبو سعيد: نعم. وقد قيل إنّهم مختلفون ولا تتفق الشهادة في ذلك على قول من يقول: إنّ الفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء.

مسألة:

وعن شاهد شهد: أنّ فلانًا أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها، وشهد الثّاني: أن البيت بيته وبستانه لفلانة، ولم يذكر بحق؟

فقد رجونا أن تكون شهادتهما متفقة.

قال أبو سعيد وقد قيل: إنّ هذه شهادة مختلفة؛ لاختلاف اللفظ؛ ولو اتفقت

في

(1)

(1) المعاني.

مسألة:

ومنه (2): وأما إذا شهد بإقرار المشهد لرجل بنخلة أو غيرها. وشهد الثَّاني: أنّه قضاه إيّاها بحق أو باعها له، أو أعطاه إيّاها وأحرزها؟ فهي شهادة

عندنا متفقة.

ومن غيره وقد قال من قال: إذا اختلفت الشهادات في المعاني؛ لم تثبت،

ولم تكن متفقة.

(1) ناقصة

من

(2) زيادة من أ.

?