الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣272
المصنف
المجلد العاشر
قال غيره: وقد قيل: إذا اتفقت الشهادات في المعاني ـ ولو اختلفت في
الألفاظ - فإنّها متفقة.
وقال من قال: حتى تتفق في الألفاظ والمعاني.
ومن غيره: وإذا شهد شاهد بألف درهم على فلان، ولم يُوقت لها وقتًا. وشهد الثاني له بألف درهم، إلى أجل لم يحل؟ فهذه شهادة متفقة، ويكون محلّ الألف إلى الأجل الذي شهد له الشاهد
مسألة:
وإذا شهد شاهدان بعيب في دابّة أو عبد، كلّ واحد يشهد بعيب لا يشهد به الآخر؟ فلا يجوز ذلك، حتّى يتفقا على عيب واحد.
مسألة:
وعن رجل شهد عليه رجل: أنّه قتل رجلًا. وشهد عليه آخر: أنّه أقر بقتله؟
قال: يُقتل.
مسألة:
(1) فإن شهد أحد الشاهدين لرجل على رجل بخمسين درهما، وشهد له
الآخر بمائة درهم؟
قال: يحكم له الحاكم بخمسين؛ لأنّ الشّهادة متفقة في المعنى على الخمسين.
في
وقيل: لا يحكم بشيء؛ لأنّ الشّهادة مختلفة اللفظ
(1) في م زيادة «قلت».
٥٬٩٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.