المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤

الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها

المصنف

273

مسألة:

من جواب محمد بن محبوب وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، وأحضر المجروح، شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر

بإقرار الجارح: أنه جرحه؟

فهي

فإنّي أرى هذه الشهادة متفقة.

ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متفقة.

وقيل: فيما فيه القصاص؛ فهي غير متفقة، وفيما فيه الدية بلا قصاص؛

متفقة.

وكذلك إذا شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى إليه البيع: أنه اشترى منه بمائة درهم؟ فهذه شهادة متفقة.

قال غيره: إنها غير متفقة.

مسألة:

وإذا شهد أحد الشاهدين بثوب يعرفه. وقال الثاني: قد أشهدني بثوب، لا أدري أي ثوب وللرّجل أثواب؟ فله ثوب وسط.

وقيل: إذا كانت الشهادة على معلم بعينه، ثم لم يجـ

لم يثبت له

شيء. والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر قيل في رجل شهد له شاهد: أنّ فلانًا أقر بقطعة. وشهد آخر أنّه أعطاه إيّاها إنّ تلك شهادة واحدة، وذلك جائز.

(1) لعل الأصح: يوجد.