الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
المصنف
273
مسألة:
من جواب محمد بن محبوب وعن رجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، وأحضر المجروح، شاهدين، شهد أحدهما بالمعاينة أنه رآه جرحه، وشهد الآخر
بإقرار الجارح: أنه جرحه؟
فهي
فإنّي أرى هذه الشهادة متفقة.
ومن غيره: وقد قيل: إنها غير متفقة.
وقيل: فيما فيه القصاص؛ فهي غير متفقة، وفيما فيه الدية بلا قصاص؛
متفقة.
وكذلك إذا شهد أحدهما بالمبايعة بمائة درهم، وشهد الثاني بإقرار المدعى إليه البيع: أنه اشترى منه بمائة درهم؟ فهذه شهادة متفقة.
قال غيره: إنها غير متفقة.
مسألة:
وإذا شهد أحد الشاهدين بثوب يعرفه. وقال الثاني: قد أشهدني بثوب، لا أدري أي ثوب وللرّجل أثواب؟ فله ثوب وسط.
وقيل: إذا كانت الشهادة على معلم بعينه، ثم لم يجـ
لم يثبت له
شيء. والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر قيل في رجل شهد له شاهد: أنّ فلانًا أقر بقطعة. وشهد آخر أنّه أعطاه إيّاها إنّ تلك شهادة واحدة، وذلك جائز.
(1) لعل الأصح: يوجد.