الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥274
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل أحضر (1) شاهدين، شهد أحدهما: أنّ عبد العزيز الهالك أشهده في صحته، بكل مال له لابنه (2) من زوجته التي مات عنها). عنها (3). ولا أعلم أنّ له ولدا سوى ولده هذا الذي أشهد له بغمية (4) أعطاه) إياها،
(6)
وذلك قبل موته بأقل من سنة. وشهد الثاني: أنّ عبد العزيز (1) حياة الهالك أشهده في صحته: أنّ كلّ مال له هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها، ولا أعلم له ولدا سواه، بحق عليه له وبما ()،أغميته، ولا حق لعبد العزيز في هذا المال؟ وقلت: إنهم لم يُعرفوك اسم هذا الغلام.
وقلت: إنّه قد صح أنّ على عبد العزيز حقوقًا لزوجته وغيرها. فإنّ (8) بعض الغرماء احتج: كيف صار لولده حق عليه وهو في حجره؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة في صحته؛ فإنّي أرى هذا المال لولده هذا؛ إذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا. وأما ما احتج به ورثته أنّ ولده هذا صبي؛ فكيف يكون له عليه! فليس هذه حجة تهدم حق ولده، وقد يمكن أن يكون له حق عليه من وجوه لا يعرفونها، وليس للحاكم أن يبطل ما أقر به هو على نفسه.
(1) في أ «أحضرك».
(2) في أ «ولابنه».
(3) في م «ماتت عنه».
(4) العمى والغماء: سقف البيت أو ما فوقه من التراب وغيره. جمعه: أغمية وأغماء.
ابن منظور، لسان العرب، مادة: غما، ج 15، ص 4
134
ويبدو أن المراد بالغمية هنا الطابق العلوي من البناء.
(5) في أ «أغماه».
في أ زيادة «من».
(7) في أ وربما». (8) لعل الأصح: وإنّ.