الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
مسألة:
المصنف
275
وعن شاهدي الجرح، يقول أحدهما: إنّ في يده مالا حرامًا، ويقول أحدهما:
شهد بالزور؟
قال قد قال من قال: تبطل شهادته.
وقال آخرون حتى يجتمعا على شيء واحد. والله أعلم.
مسألة:
وعن امرأة أحضرتك شاهدين، شهد أحدهما: أن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه إلى مكة لزوجته سعيدة بنت أبي جابر بداره، ونخلات اشتراهنّ، وأنا أعرفهن. فقضاها النّخلات والدّار بصداقها الذي لها عليه، وهي يومئذ زوجته بحق لها عليه مما (1) أكل من مالها.
وقال الآخر: إنّ عبد الله بن سيّار أشهده قبل خروجه إلى مكة: أنّه قضى زوجته سعيدة بنت أبي جابر (2) جاريته وَصِيفَة زنجية، وداره، وأنا أعرفهما (3)، ونخلات اشتراهن من حبوة (4) بصداقها، وبحق لها عليه، وبما أكل من مالها.
عليّ؟
قال عبد الله بن سيار فإن رجعت أنا من سفري؛ فالمال مالي، وحقها
فقد نظرت في هذين الشاهدين فجودتهما يجتمعان على داره.
(1) في م «ومما». (2) في أ «خالد، خ: جابر».
(3) في م «أعرفها».
(4) في أ «حيوة».