المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٧

276

المصنف

المجلد العاشر

قال أحدهما ونخلات اشتراهن. وقال الآخر وما اشترى من (1) حبوة؟

:

فإذا كنّ هؤلاء النّخلات من (3) التي اشتراهن (3) من حبوة، وصح ذلك بمعرفتهما لهؤلاء النّخلات؛ فقد اجتمعا أيضا (4) عليهن.

وإن لم يعرفاهنّ ويحداهنّ؛ فشهادتهما في النّخلات مختلفة، ولا يثبت بها إلّا داره (ه). وإن عرف الشاهدان النخلات؛ فقد صح لها داره وهؤلاء النخلات (؟)؛ إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح وقوله: إن رجعتُ من سفري هذا حيَّا؛ فالمال مالي، وحقها عليّ؛ فهذا

لا

البدن.

يهدم هذا القضاء)، وهو تامّ لها؛ إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها). وإن لم تكن قبلته حتى رجع أو مات؛ كانت هذه النخلات والدار له ولورثته وكان قيمة ذلك في ماله برأي العدول.

مسألة:

وإذا شهد شاهد: أنّ زيدًا باع هذا المال لفلان، وشهد آخر: أنّ زيدًا أقر: أنّ هذا المال لفلان؟ فعن الوضاح؛ أنّها شهادة متفقة.

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة

أ. من

(3) في م «اشتري».

(4) ناقصة من م.

(5) في م «الإدارة».

(6) «فقد صح لها داره وهؤلاء النخلات» ناقصة من أ.

(7) في م «لا يهدم قضاء».

(8) في أ «يومئذ فأقضاها».