الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
ومن ادعى على رجل ألف
مسألة:
المصنف
277
درهم فأنكر، فأقام شاهدين: شهد (1) أحدهما:
أنها عاجلة والآخر: أنها أجلة إلى كذا؟
ففي الجامع: إنّ الشهادة ثابتة، وتكون إلى محل الأجل. والله أعلم.
مسألة:
عن أبي عبد الله: فيمن ورث أرضًا من أبيه، فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدين. فشهد أحدهما: أنّ أباه كان مقرًا بأنّها (3) للرّجل الطالب لها. وشهد آخر: أنّ ابنه هذا (4) كان مقرا بها أنها لفلان الطالب لها؟
فحتى يقوم شاهدان بإقرار الأب وبإقرار الابن.
مسألة:
وإذا شهد أحد الشاهدين بثوب يعرفه. وقال الثّاني: قد أشهدني بثوب،
ولا أدري أي ثوب وللرّجل أثواب؟
فللمشهود له ثوب وسط منها.
وقول: إذا كانت الشّهادة على معلم بعينه، ثم لم يوجد له؛ لم يثبت له شيء.
مسألة:
وقيل: إن شهادة القطع والإقرار تتفق.
وقيل: لا تتفق.
(1) ناقصة من
أ.
(2) في أ زيادة «أراد».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «أنّ أباه».