المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٨

الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها

ومن ادعى على رجل ألف

مسألة:

المصنف

277

درهم فأنكر، فأقام شاهدين: شهد (1) أحدهما:

أنها عاجلة والآخر: أنها أجلة إلى كذا؟

ففي الجامع: إنّ الشهادة ثابتة، وتكون إلى محل الأجل. والله أعلم.

مسألة:

عن أبي عبد الله: فيمن ورث أرضًا من أبيه، فنازعه فيها رجل، فأقام شاهدين. فشهد أحدهما: أنّ أباه كان مقرًا بأنّها (3) للرّجل الطالب لها. وشهد آخر: أنّ ابنه هذا (4) كان مقرا بها أنها لفلان الطالب لها؟

فحتى يقوم شاهدان بإقرار الأب وبإقرار الابن.

مسألة:

وإذا شهد أحد الشاهدين بثوب يعرفه. وقال الثّاني: قد أشهدني بثوب،

ولا أدري أي ثوب وللرّجل أثواب؟

فللمشهود له ثوب وسط منها.

وقول: إذا كانت الشّهادة على معلم بعينه، ثم لم يوجد له؛ لم يثبت له شيء.

مسألة:

وقيل: إن شهادة القطع والإقرار تتفق.

وقيل: لا تتفق.

(1) ناقصة من

أ.

(2) في أ زيادة «أراد».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «أنّ أباه».