المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩

278

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإذا شهد شاهد عن شاهد بالتزويج وشهد آخر بالتزويج على الشهرة؛

جاز ذلك.

مسألة:

وإذا شهد عدلان على الشهرة، وشهد آخران على (1) المعاينة؛ فشاهدا (2)

المعاينة أولى. والله أعلم.

مسألة:

في رجلين شهدا على صداق امرأة فقال أحدهما زوجه أخوها فلان على كذا، وقال الآخر: زوّجه أخوها - سوى الآخر، واختلفا في اسم الوليين، واتفقا في الصداق؟

فذلك جائز، وإنما شهدا (3) على الصداق.

مسألة:

فإن زوجها غير وليها، ولها وليّان فشهد شاهد أنّ فلانا جوّز ذلك. وشهد: آخر أن فلانًا جوّز ذلك، ولم يجتمعا (4) على رجل واحد؟

قال: هذا مختلف، لم يثبت النكاح.

(1) في م «ب». (2) في أ «فشاهدي».

(3) في أ «يشهد».

(4) في أ «يحملهما».