الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩278
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وإذا شهد شاهد عن شاهد بالتزويج وشهد آخر بالتزويج على الشهرة؛
جاز ذلك.
مسألة:
وإذا شهد عدلان على الشهرة، وشهد آخران على (1) المعاينة؛ فشاهدا (2)
المعاينة أولى. والله أعلم.
مسألة:
في رجلين شهدا على صداق امرأة فقال أحدهما زوجه أخوها فلان على كذا، وقال الآخر: زوّجه أخوها - سوى الآخر، واختلفا في اسم الوليين، واتفقا في الصداق؟
فذلك جائز، وإنما شهدا (3) على الصداق.
مسألة:
فإن زوجها غير وليها، ولها وليّان فشهد شاهد أنّ فلانا جوّز ذلك. وشهد: آخر أن فلانًا جوّز ذلك، ولم يجتمعا (4) على رجل واحد؟
قال: هذا مختلف، لم يثبت النكاح.
(1) في م «ب». (2) في أ «فشاهدي».
(3) في أ «يشهد».
(4) في أ «يحملهما».
٥٬٩٣١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.