الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٠الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
مسألة:
المصنف
279
:
فأنكر
عن هاشم، فيمن ادعى على آخر أنّه باع منه بعيرا بخمسمائة درهم، المدعى عليه، وأحضر المدعي شاهدًا بالبيع، وشاهدًا بإقراره: أنّ للمدعى عليه خمسمائة درهم)، ولا يذكر بيعا؟
فقيل: لا يُحكم بشهادتهما؛ لأنّ شهادة القطع والإقرار لا تتفق.
وقول: تتفق.
مسألة:
وعن شاهدين شهدا بشهادة (2)، شهد أحدهما أنّ فلانا دبّر (3) غلامه وقال
الثاني: إنّه أعتقه؟
فهو عندنا مدبّر؛ كما وصفت.
(4) قال أبو المؤثر: إن كانت شهادتهما بعد موت السّيّد؛ جاز ذلك؛ إن كانا عدلين. وإن كان قبل موت سيّده؛ فالله أعلم ما أرى شهادتهما متفقة.
مسألة:
وعن شاهدين شهد أحدهما أنّ فلانًا أعطى فلانًا ماله. وشهد أحدهما: أنّ
فلانا تصدّق بماله على فلان؟
فكله عندنا عطية؛ إذا أُحرزته).
(1) أي: بإقرار المدعى عليه على نفسه بخمسمائة درهم للمدعي.
(2) ناقصة من أ.
(3) التدبير أن يقول السيد لعبده أنت حرّ دُبُر حياتي. أي بعد وفاتي فهو إعتاق معلق بما بعد موت
السيد.
(4) في أ زيادة «مسألة».
(5) في أ «أحرز».