المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن رجل شهد له شاهد أنّ فلانًا أقرّ له بقطعة (1). وشهد آخر: أنّه أعطاه

إياها، وأحرزها؟

إن تلك شهادة واحدة، وذلك جائز.

وأما إن شهد واحد: أنه أعطاه إياها. وشهد آخر أنّه أوصى له بها؛ لم تكن متفقة.

مسألة:

(2)

ومن جواب أبى عبد الله محمد بن محبوب رحم الله إلى عمر بن محمد بن موسى: وعن الذي يدعي في أرض، فأحضرك شاهدين، شهد أحدهما: أنّ هذه الأرض للطالب، ولشركائه معه نسبهم، وعرفهم (2). وشهد الشاهد الآخر: أنّ فلانا الذي في يده هذه الأرض، أقر معه أنّ هذه الأرض لفلان الطالب الأوّل، ولا يذكر شركاءه. هل يتفق الإقرار مع شهادة الأصل؟

فهذه معنا شهادة متفقة، إلّا أنّ الشركاء لا أرى لهم شيئًا، ولا أرى له من هذه الأرض إلا بقدر حصته منها مع هؤلاء الشركاء. ويشهد الثاني لهم عنده بهذه الأرض، وذلك إذا سَمّى (3) الشاهد له ولشركائه كم لكل واحد منهم من وإن لم يسم بالسّهام؛ فلا أرى له شيئًا، ويضعف عن هذه الشهادة.

سهم.

مسألة:

وعن هاشم: وعن رجل أقرّ بوطء جارية، وأقرّ بولدها مع رجل آخر؟

قال: أرى شهادتهما متفقة. والله أعلم.

(1) أي: من أرض.

(2) في م ينسبهم ويعرفهم».

(3) في أ «شهد».