الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
المصنف
281
مسألة:
وحفظ الوضاح بن عقبة عن شاهد شهد أنّ محمد بن محبوب باع هذا المنزل للوضاح، وشهد شاهد: أنّ محمّد بن محبوب أقرّ بهذا المنزل للوضاح. فقالوا: قد اتفقت شهادتهما.
مسألة:
من كتاب عن قومنا، فيه ردّ عن (1) أصحابنا:
سئل عن الشاهدين إذا اختلفا. قال: خاصمت إلى شُرَيْحٍ، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما على أقلّ مِمّا شهد الآخر. فأجاز شهادتهما على الأقل.
ومن غيره وقال من قال إنّهما إذا اختلفا في الشهادة؛ فلا تجوز شهادتهما. وقال من قال: إنّ الأقل داخل في الكثير، وتجوز شهادتهما على القليل. وإذا ادعى الطالب الأقل؛ فقد أكذب الشاهد الذي شهد على الأكثر. ولا يحكم
له بشيء.
قال: نعم.
وإذا شهد له ثلاثة، نفر فشهد له واحد بثلاثين وشهد له آخر بعشرين. وشهد
6
له آخر بعشرة. والمدعي يدعي ثلاثين؟
في
(2)
الثلاثين (2).
فإنّي أحكم له بالعشرين؛ لأنّ العشرين والعشرة داخلة ولو ادّعى الطالب عشرين؛ لحكمت له بالعشرة؛ لأنه قد أكذب الذي شهد
له بثلاثين.
(1) أي فيه ردّ منقول من كلام أصحابنا، فهو رواية عنهم.
(2) أي: لأنه قد شهد له بالعشرين شاهدان أحدهما الذي شهد بالعشرين، والثاني: الذي شهد له
بالثلاثين؛ فقد شهد بالعشرين ضمنيًّا.