الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣282
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
أبو المؤثر: وإذا ادعى رجل (1) مائتي درهم، وأحضر شاهدين بثمانين، وشاهدين آخرين بمائة وعشرين. وأقرّ المطلوب (2) بأحدهما؟
قال عليه المائتان جميعًا.
وإن كان أقرّ بالثّمانين لم يشهد عليه بها وشهد عليه شاهدان بعشرين ومائة؟
فإنما عليه عشرون ومائة.
قال غيره: لأنّ الثمانين داخلة في العشرين والمائة (3).
(4)
وإن أحضر عليه شاهدين بمائة وشاهدين آخرين بمائة؟ فإنما عليه مائة واحدة، سَمّى أحدهما من أيّ شيء أو لم يسمّ أحدهما من أي شيء، حتى يشهد كل شاهدين أنها من كذا غير ما شهد به الآخران.
وإن شهد شاهدان بمائة على آخر، وشهد آخران عليه بمائة (5) غير هذه المائة التي شهد له بها هذان الآخران؟ فشهادتهما مقبولة، وهما أولى بما
شهدا به.
درهم
مسألة:
وإن شهد اثنان بمائة على آخر إلى أجل كذا وشهد آخران بإقراره له بمائة
حالة؟
(1) في أ «عليه».
فهما مائتان، الأولى: آجلة، والأخرى: حالة.
(2) أي: المدعى عليه.
(3) في أ ومائة».
(4) في أ «أحدهما».
(5) في أ «آخران أن له عليه مائة».