الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٤الجزء الخامس عشر - باب [53]: في اتفاق الشهادة واختلافها
المصنف
283
وكذلك إن شهد اثنان أنّه أقرّ أنّ عليه له مائة درهم تحلّ في رمضان، وشهد آخران أنّه أقرّ له بمائة درهم تحل (1) في شوّال؟ فهذه مائتان حالتان؛ لأنه أقر له (2) بإقرارين مختلفين، وهو مدع في الآجل.
مسألة:
وعن رجل شهد عليه شاهدان: أنّ عليه من الماء شرب صداق لامرأته، من نهر معروف وشهد شاهد آخر أنّه من نهر آخر؟
قال: القول قول الزوج: إنّه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة ببينة (3): أنّه
من نهر واحد.
قال غيره: لا يبين لي أنّ () الشّهادة مختلفة، إلا أن يقر الزوج بشيء.
والله أعلم.
مسألة:
وإذا شهد اثنان أنّه أقر: أنّ عليه له مائة حالة، وشهد اثنان: أنّه أقر: درهم أنّ عليه له مائة درهم إلى أجل؟ فهما مائتا درهم حالتان، وهو مدع في الأجل.
كذا وجدت.
وكذلك إن شهد شاهد بإقراره له بمائة حالة، وشهد شاهد بإقراره له بمائة
إلى أجل؛ فهما مختلفان ويبطل لاختلافهما في الأجل (5).
(1) ناقصة من أ.
(2) أي: أقر المدعى عليه للمشهود له.
(3) في أ «البيئة».
(4) في أ «لأن».
(5) في م زيادة «والله أعلم».