المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦

الجزء الخامس عشر - باب [54]: في أيّ الشاهدين أولى إذا اختلفا

المصنف

285

بهما (1) بيّنة ما يمكن أن ينتقل ما هو محكوم به (2) عليه من (3) ثبوت الأحكام،

لا من إزالتها عنه.

قلت له (4): فإن شهد شاهدا عدل برضى المرأة بالتزويج، وشهد شاهدا

عدل: أنّها لم ترض؟

قال: معي أنه قيل: إنّ بيّنة الرّضى أولى من بينة التغيير.

قلت له: من أي وجه صارت بيّنة الرّضى أولى من بينة التغيير؟

قال:

معي

أته

يخرج (0) لمعنى أنه مدعى عليها الرّضى، وبيّنة المدعي أولى من بينة المدعى عليه؛ لأنّ البينة على المدعي نفسه أولى فيما يكون من (6) التناكر، كما أنه لو صحت البينة: أنّها ليست بزوجته، وصحت بينة): أنها زوجته؛ كانت زوجته بالحكم؛ لأنه مدع.

وقال: وبيّنة الطلاق أولى من بيّنة الزوجيّة، إلّا أن تشهد البينة بالزوجية بعد هذا الطلاق. والله أعلم.

مسألة:

وقال أبو سعيد، في رجل شهدت عليه بينة بالعبودية، وشهدت له بينة

بالحرية ما أولى الحرّية أو العبودية؟

فمعي

أنه قيل: إنّ الحرّيّة أولى من العبودية.

(1) في أ «فأولاهما».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ «في».

(4) ناقصة

أ.

من

(5) أي: هذا القول المذكور آنفًا.

(6) ناقصة

من

أ.

(7) ناقصة من