الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٧286
المصنف
المجلد العاشر
قلت: فإن شهدت بيّنة على مال رجل أنّه لزيد، وشهدت بينة أخرى عليه:: أنه صافية، أو لمسجد، أو نحو هذا. ما يكون (1)؟
قال:
معي
أنّه قيل: إنّ الشّهادة تكافئ، ويكون المال بحاله.
وقال من قال: إن كان المال في يد زيد المدعي للمال؛ فهو أولى به. وقال من قال: إنّ بينة الأصل أولى على حال؛ إذا تكافأت (2) البينات.
وقيل بيّنة الصافية أولى؛ إذا تكافأت البينات.
مسألة:
وأما الثلاثة نفر الذين قال أحدهم في أرض إنّها صافية. وقال الآخر: إنّها رم. وقال الآخر: إنّها أصل؟ فإنّهم يُدْعَون كلّهم على ذلك بالبينة، إلا أن تكون (3) في يد أحدهم؛ فيكون مقرًا بما في يده، ويكون القول قوله مع يمينه؛ إن ادعى لنفسه على ما في يده.
وإن كانوا في موضع الشّهادة؛ كان قولهم (4) كلّ واحد منهم شهادة لا تجوز. ولا تجوز شهادة واحد حتى يكون معه ثان، في الأحكام.
وأمّا إذا شهد شاهدان: أنّها. رم وشهد شاهدان أنّها صافية. وشهد شاهدان: أنها أصل؟ فقد قيل: إنّ شهادة الأصل أولى.
وقيل: إنّ (ه) شهادة الصافية أولى.
(1) أي ما يكون الحكم أو الحال في هذا المال.
(2) في أ «تكافت».
(3) في أوم «يكون».
(4) لعل الأصح قول.
(5) ناقصة من أ.