المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨

الجزء الخامس عشر - باب [54]: في أيّ الشاهدين أولى إذا اختلفا

المصنف

287

وقيل: إنّ ذلك كله مستو)، إذا استوت البينات؛ حكم به بينهم بالسوية، إلّا

أن تكون (2) في يد أحد المدعين، فتكون بينته أولى.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعن البيّنة إذا شهدت أنّ هذا المال لفلان، وشهدت

بينة أخرى لآخر: أنه ورثه عن أبيه؟

فقيل: إنّها متكافئة، ويكون بينهما.

وقول: إن الميراث يتصرّف.

فإن شهدت البيّنة: أنّ ذلك كان لوالده إلى أن مات، وتركه ميرائًا له؛

كان بينهما.

وإذا كان على القول الأوّل، إنّما (3) شهدوا أنّه ورثه عن أبيه؛ فشهادة الآخر بالقطع أولى.

مسألة:

قال أبو قحطان: بيّنة اليد أولى من بيّنة المدعي، وبينة الرّم أولى من بينة الأصل، وبيّنة الحرّيّة أولى من بيّنة العبودية، وبينة العرب أولى من

الموالي (4).

بينة

(1) في أ «مستوي».

(2) في أ و م يكون». والمعنى: إلّا أن تكون هذه الأرض. وقد يكون: إلّا أن يكون هذا المال.

(3) في أ «أيضا».

(4) في أ «المولى».