الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٨الجزء الخامس عشر - باب [54]: في أيّ الشاهدين أولى إذا اختلفا
المصنف
287
وقيل: إنّ ذلك كله مستو)، إذا استوت البينات؛ حكم به بينهم بالسوية، إلّا
أن تكون (2) في يد أحد المدعين، فتكون بينته أولى.
مسألة:
من الزيادة المضافة: وعن البيّنة إذا شهدت أنّ هذا المال لفلان، وشهدت
بينة أخرى لآخر: أنه ورثه عن أبيه؟
فقيل: إنّها متكافئة، ويكون بينهما.
وقول: إن الميراث يتصرّف.
فإن شهدت البيّنة: أنّ ذلك كان لوالده إلى أن مات، وتركه ميرائًا له؛
كان بينهما.
وإذا كان على القول الأوّل، إنّما (3) شهدوا أنّه ورثه عن أبيه؛ فشهادة الآخر بالقطع أولى.
مسألة:
قال أبو قحطان: بيّنة اليد أولى من بيّنة المدعي، وبينة الرّم أولى من بينة الأصل، وبيّنة الحرّيّة أولى من بيّنة العبودية، وبينة العرب أولى من
الموالي (4).
بينة
(1) في أ «مستوي».
(2) في أ و م يكون». والمعنى: إلّا أن تكون هذه الأرض. وقد يكون: إلّا أن يكون هذا المال.
(3) في أ «أيضا».
(4) في أ «المولى».