المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

17.

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن جرحت به جارحة (1) في بعض أعضائه فخاف (2) منها التلف فله أن يقطع تلك الجارحة إن طمع في قطعها حياةً.

ومن (3) لدغته دابة فأراد أن يبط موضعها لم يمنع ذلك إذا كان متعارفًا أن له

فيه شفاء (4).

وللمرأة أن تخلق شعر رأسها، فإن (5) كان دون الخوف على تلف النفس فلا يجوز. وقيل: إن قمل رأسها وخافت المرض أو خافت الضرر، ورجت نفعًا (6) فلها أن تقصه.

مسألة:

وإذا أسلم رجل غير مختتن فله أن يظهر فرجه لرجل يختنه، وللرجل ذلك، فإنّه (8) حال ضرورة، ولهما ذلك إلا أنه يستر فرجه إلّا موضع الختان. وكذلك المرأة التي تحتاج أن يعالجها الطبيب، وإن (9) عرض لها وجع قريبًا من فرجها، فلها أن تريه الطبيب. قال أبو عبد الله: تخرج ذلك الموضع وحده ويُعالَج (10)؛ والولي معها، وإن تولّى ذلك الولي فهو أحبّ إلي.

(1) في م «خرجت به خارجة».

(2) ناقصة من

أ.

(3) في أ و ب «فمن».

(4) في م

«الشفاء».

(5) في م «فإن». (6) في أ «نفعها».

في م «يختنه».

(8) في م «لأنه».

(9) في م «إن».

(10) في م وتعالج».