الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل
المصنف
161
وزعمت عُفَيرا أنّ جابرًا دخل عليه طبيب وبابنته وجع من كبدها فذكرت له وجعها، فقال لها الطبيب: وما علمي بما في كبدك حتى تستلقي فأمسها مسةً، وأنظر فقال جابر: صدق استلقي فاستلقت، فمس (1) كبدها من وراء درعها ونظر.
،،
6
مسألة:
وعلى الماخض إن استطاعت ألّا تنظر إليها القابلة فلتفعل إلّا أن تضطّر
إلى ذلك.
مسألة:
وإن كُسرت (2) امرأة فكرهت أن يداويها، رجل، فأمرها أن يداويها الرّجل إذا
لم تجد امرأة، وقال: ليس على المضطر جناح.
مسألة:
وهل للمرأة التي تفصد (3) النّاس أن تنظر للرّجال أبدانهم وتغمر لتعرف، فإذا كان من ضرورة وحاجةٍ وبرئ قلبها من الشّهوة ومن سوء النية، فأرجو أنَّ لها ذلك، وإن كان من غير ذلك وكان مما عدا الكف (4) من الرجال فليس لها ذلك. وفي الكفّ اختلاف إذا (0) كان على غير معنى الضرورة إذا
كانت حرّةً.
خطأ. (1) في م زيادة «خمس» وهو في م «انكسرت».
يقصد» و ب «تقصد».
(4)
(0)
«الكعب».
«وإذا» وهو
خطأ.