المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩

288

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن أبي عبد الله: أنه سمع عن المسلمين أنّه إن (1) شهد شاهدا عدل لقوم بأرض: أنّها أصل لهم، وشهد شاهدا عدل لقول: آخرين: أنّها أثارة؟ أنّ أصحاب الأثارة أولى؛ لأنّ الأصل يزول، والأثارة لا تزول.

قال غيره: إذا كانت الأثارة أراد بها الرم؛ فقد قال بعض هذا. وقال من قال: شهادة أصحاب الأصل أولى.

مسألة:

هاشم في رجلين تنازعا في شيء ليس في أيديهما، فشهد لأحدهما: اثنان،

وشهد للآخر: أربعة؟

قال: سمعنا فيه اختلافا:

فقول: شاهدان وأربعة سواء.

وقول: يُقسم على عدد الشهود.

وقد قيل: من كان أكثر شهودًا؛ فهو أولى بالشيء الذي شهد فيه. غير أنهم أجمعوا (2) بأنّ الأثارة)؛ إذا أقام من ادعى الأثارة شاهدين، وأقام من ادعى الأصل أربعة فطالب الأثارة أولى بها.

وعن أبي عبد الله قال: لأنّ (4) الأصل يزول، والأثارة لا تزول.

(1) في م «المسلمين إذا».

(2) في م «اجتمعوا». (3) أي: أولى.

(4) في أ «إن».