الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٠الجزء الخامس عشر - باب [54]: في أيّ الشاهدين أولى إذا اختلفا
المصنف
289
قال أبو (1) عبد الله: بيّنة الرّم أولى من بينة الأصل، إلّا أن تكون بينة على
أصل لا حق لهم في الرّم؛ فهم أولى بالتحديد.
مسألة:
وقد اختلف الحكّام في الولاء:
فمنهم من دعا (2) عليه بالبينة على حال
ومنهم: من لم ير ذلك، إلا أن يتزوّج (3) امرأة، فتطلب ذلك، أو تكون دية
لزمت الرّجل على عاقلته أو عاقلة لزمها خطأ أحد البينة، وليس في الولاء أيمان
منهم
بدية؛ فإنّه
يسمع
عليه
وأما إذا قامت عليه بيّنة بالولاء، وقامت له بيّنة أنّه من العرب؛ فبينته بأنه من العرب أولى من بينة الولي)، وبينة الحرية أولى من بينة الرق)، وبينة ذي اليد أولى من بينة المدعي، وبيّنة المسلم أولى من بينة الذمي.
والولاء ولاء العتاقة وولاء الصلبيّة (7)؟
فأما العتاقة؛ فما صح أنه عتق (8) أو أعتق أبوه أو جده أو أبو أبيه؛ فولاؤه
لمن أعتقهم.
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «ادعى».
(3) في أ «يزوج» ناقصة النقط. وفي م «تتزوج».
(4) لعل الأصح: الولاء.
(5) في م «من العرب أولى من بينته بالرق».
(6) لعل الأصح: وولاء.
(7) في أ والولا وعتاقه وفلا الصلبة».
(8) في م «أعتق».