المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١

290

المصنف

المجلد العاشر

وأما الصلبيّة؛ فما كان لا يُعرف أصله إلا بإقرار أو بشهادة عن شهادة، وفي

كل ذلك تجوز الشهادة على الشهادة.

مسألة:

وهي نقد)، وأقام

ومن باع لرجل بيعًا، ثم ارتفعا، فقال البائع: دراهمي كذا، بينة. وقال المشتري: هي نسيئة، وأقام البينة؛ فهي نقد، إلّا أن يشهد المشتري: أن البائع نقض البيع الأوّل، وجدّد البيع الآخر، أو حط له شيئًا.

مسألة:

منهم

خمسا

أبو عبدا الله، في خمسة نفر، شهد ثلاثة على اثنين منهم بقتل رجل، وشهد الاثنان منهم على الثلاثة بقتله: إنّ دية المقتول (2)؛ على الثلاثة منهم. الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.

قال أبو سعيد: يشبه عندي ما قال في بعض القول؛ إذا كان الحق إنّما يثبت على المشهود عليه على عدد الشهود وأحسب أنّ بعضا يقول: إنّه إذا كانت الشهادة بالبينة؛ وجب الحق، وليس في الشهود زيادة في الحق. فعلى هذا تكون الدية نصفين، فعلى الثلاثة نصف الدّية، وعلى الاثنين نصفها.

مسألة:

رجل أحضر شاهدين على مال أنّه لجدّه وأحضر آخر شاهدين: أنه له؛ فأيهما كان في يده المال؛ فهو أولى به. وإن لم يكن في يد أحدهما؛ فهو للذي

شهدا أنه له.

(1) أي: تدفع حالا، في العاجل

(2) من الأحسن لو أضاف: على الخمسة جميعًا.