الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩١290
المصنف
المجلد العاشر
وأما الصلبيّة؛ فما كان لا يُعرف أصله إلا بإقرار أو بشهادة عن شهادة، وفي
كل ذلك تجوز الشهادة على الشهادة.
مسألة:
وهي نقد)، وأقام
ومن باع لرجل بيعًا، ثم ارتفعا، فقال البائع: دراهمي كذا، بينة. وقال المشتري: هي نسيئة، وأقام البينة؛ فهي نقد، إلّا أن يشهد المشتري: أن البائع نقض البيع الأوّل، وجدّد البيع الآخر، أو حط له شيئًا.
مسألة:
منهم
خمسا
أبو عبدا الله، في خمسة نفر، شهد ثلاثة على اثنين منهم بقتل رجل، وشهد الاثنان منهم على الثلاثة بقتله: إنّ دية المقتول (2)؛ على الثلاثة منهم. الدية، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.
قال أبو سعيد: يشبه عندي ما قال في بعض القول؛ إذا كان الحق إنّما يثبت على المشهود عليه على عدد الشهود وأحسب أنّ بعضا يقول: إنّه إذا كانت الشهادة بالبينة؛ وجب الحق، وليس في الشهود زيادة في الحق. فعلى هذا تكون الدية نصفين، فعلى الثلاثة نصف الدّية، وعلى الاثنين نصفها.
مسألة:
رجل أحضر شاهدين على مال أنّه لجدّه وأحضر آخر شاهدين: أنه له؛ فأيهما كان في يده المال؛ فهو أولى به. وإن لم يكن في يد أحدهما؛ فهو للذي
شهدا أنه له.
(1) أي: تدفع حالا، في العاجل
(2) من الأحسن لو أضاف: على الخمسة جميعًا.