الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [54]: في أيّ الشاهدين أولى إذا اختلفا
291
مسألة:
امرأة شهد عليها شاهدان أنّها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران: أنّها أعطت ابنا لها يتيما. ولا يُدْرَى مَن الأوّل منهما؟ فإن علم أيهما الأول؛ كانت له، وإن لم يعلم؛ فهي بينهما، وعلى الزوج يمين. وليس قولهما اليوم يقبل، وذلك أنه لا إحراز على أحدهما ولو كان على أحدهما إحراز، ولم يصح إحرازه؛ كانت العطيّة لمن لا إحراز عليه.
٥٬٩٤٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.