المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٣

292

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

ور الاول انا

باب [55]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سالحركات التصنيف وك فيما ينتقض به الحكم

صالح بن مبارک ان مشتبہ دود

عن

الشهادة؛

وإذا شهد شاهدان، وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم رجعا بعد ذلك. أمضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم به، وألزمهما غُرم ما قد شهدا عليه. غرم ذلك المال كلّه؛ لأنّه لولا شهادته؛ لم تجز

وإن رجع شهادة الآخر (1).

أحدهما؛

ومن غيره: ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وأبي علي وأبي الحواري. ومن الكتاب: وقال من قال: يغرم النّصف؛ لأنّه لولا شهادة الآخر؛ لم تجز

شهادته هو أيضا.

ومن غيره: ويوجد ذلك عن أبي المؤثر.

مسألة:

المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم؛ فقيل: تنتقض القضيّة،

وأما إذا رجع ولا غُرم في ذلك على أحد.

رجوع

المعدل

ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا مضت القضية؛ فلا أرى للشهود ينقضها، ولا أغرمه، ولا أغرم أحدا، ولكن إن علم المعدل أنه اعتمد لتعديل من لا عدالة له؛ فليتق الله، وليَغرم للمشهود عليه ما أتلف من

(1) ناقصة من أ.

ماله.