المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٤

الجزء الخامس عشر - باب [55]: فيما ينتقض به الحكم

المصنف

293

مسألة:

وكذلك إذا كان الشاهد عبدا أو مشركا أو أقلفًا، ولم يعلم الحاكم حتى

حكم؛ انتقضت تلك القضية.

وكذلك إن كان شاهد زور، أو كان والد المشهود له، أو شريكا في ذلك المال.

مسألة:

من كتاب فضل: وكذلك إن علم أنّ حامل الكتاب كان عبدا؛ نقض الحاكم

ما نفذ بكتابه.

وكذلك إن كان أحدًا مِمّن لا يجوز حمله للكتب.

مسألة:

والحقوق،

وعمّن قبل الشهادة بالتفسير من طريق الشهرة، في (1) سائر الأحكام وا غير ما قد حدّه المسلمون من النّسب والنكاح والموت؛ هل يكون مصيبًا في

ذلك، ولا تجوز تخطئته؟

قال: لا تقدم على نقض حكمه.

مسألة:

سُئل عن رجل من حكّام المسلمين مضت أحكامه في الفروج والأموال وأشباه ذلك، ثم ظهر بعد ذلك أنّه عبد هل تنفذ أحكامه أو ترد؟

قال: سمعت أبا عبيدة يقول: إذا حكم بشيء؛ فهو ماض، ليس لهم أن يردّوه.

(1) في أ «و».