الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥294
المصنف
المجلد العاشر
وقال أبو الحواري: ليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، حتى يصح
معه
أنه كان حكم بباطل. قال غيره: إذا رضي الخصمان بأحدٍ يحكم بينهما، وكان الحاكم ممن تجب طاعته عليهما، فجبرهما على حكم (1) مما يُختلف فيه؛ ثبت ذلك عليهما، ولا يُنقض ذلك الحكم، إلا أن يكون باطلًا.
وأما إذا جَبر أحد من الجبابرة - أو من لا طاعة له من الرّعيّة ـ خصمين على شيء من الأحكام مما يُختلف فيه؟
فقال بعض: إنّ الحكم يثبت؛ ما لم يحكم بينهما بباطل مخالف للكتاب أو السنة أو الإجماع. وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم (3)، وينظر في ذلك الحاكم القائم، فإن رأى غيره؛ نقضه.
مسألة:
وأجمع العلماء أنّ الحاكم إذا خالف الكتاب والسنة (3) والإجماع في قضيته؛ وجب ردّها. وعلى الحاكم إذا حكم (4) بأحد الآراء لأحدٍ من الناس أن يحكم به لغيره، وتكون الرّعيّة معه (5) كأسنان المشط في حكمه، عدوّهم
ووليّهم سواء).
(1) ناقصة
أ. من
(2) أي: لا يثبت ذلك الحكم على المحكوم عليه من الحاكم المتجبر.
(3) في م «أو السنّة».
(4) «إذا حكم».
ناقصة
(5) في أزيادة «عنده».
(6) ناقصة من أ.
من
?