الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٦الجزء الخامس عشر - باب [55]: فيما ينتقض به الحكم
مسألة:
المصنف
295
وإذا حكم القاضي في شيء بين قوم، ثم عاود بعضهم فيه بحجة؟ فإن كان القاضي في الأوّل والآخر (1) هو القاضي الأوّل؛ فله أن
حجة القوم.
يرجع
وينظر في
وإن كان القاضي في الأمر الأوّل قد تحوّل عن قضائه، وصار القضاء لغيره؛ فليس لهذا القاضي الآخر أن يدخل في قضاء قد انفصل على رأي قاض آخر.
مسألة:
سألت أبا عبد الله عن رجل غريب نزل بين ظهراني قوم، وأقام عندهم (2) ما شاء الله، وعرفوه بخير، وجازت شهادته عندهم، وهو يقول: إنّه حرّ، أو لا يقول ذلك لهم. فشهد بشهادة مع الحاكم، وحكم بشهادته، وسلّم المال الذي شهد به مع عدل عنده إلى من شهدا له به ثم جاء رجل استحقه أنه عبده، وأقام على ذلك شاهدي عدل. كيف الحكم فيما سلّمه الحاكم بشهادته؟
قال: قد قيل: ينتقض ذلك الحكم، ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك (3) المال من يد من قد حكم له بشهادته (4).
(4)
قلت: فإن كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له؟
قال: يأخذ مثله يوم صار في صار في يده بالحكم.
قلت: فإن شهد بغلام لرجل، فسلّمه إليه الحاكم،
(1) أي: عند شكواهم أوّل مرّة، وعند معاودتهم رفع تلك القضية.
(2) ناقصة
أ. من
(3) ناقصة
أ. من
فأعتقه؟
(4) أي: من يد الخصم الذي قد حُكم له بشهادة ذلك الرجل المملوك.