المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

قال: العتق يبطل، ويأخذ الطالب غلامه من يد من شهد له.

فإن مات في يد من شهد له، أو أبق منه وذهب، فلم يقدر عليه؟

قال: يردّ عليه مثله يوم

أخذه بالحكم.

المجلد العاشر

وقلت: فإن شهد على رجل: أنه طلق امرأته ثلاثا، ففرق الحاكم بينهما، وتزوّجت زوجًا غيره

قال: يُفرّق بينهما وبين الزوج الآخر، وتأخذ منه صداقها كاملًا؛

لوطئه إياها.

وإن لم يكن وطئها ولا نظر فرجها، ولا لمس من تحت الثوب؛ فليس

لها شيء. فإن كان وطئها، واعتدت (1) منه؛ فإذا انقضت عدتها؛ كان للأوّل أنّ إليها بعد زوجته.

يرجع

قلت: فإن كان رجل تزوّج امرأة بشهادته، وأشهد (2) على رجعة امرأة له كان طلّقها، ثم وطئها. أيفرق بينهما؟

قال: نعم.

قلت: فإن شهد على رجل أنّه قُتل مع شاهد عدل غيره، فأقاده الحاكم

لأولياء المقتول، ثم صح أنه عبد. كيف الحكم؟

قال: يلزم القاتل بالقود الدّية لورثة الذي قتله في القود.

قلت: ولا قود عليه؟

(1) في أ «اعتدت».

(2) في أ «أو شهد».