الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨الجزء الخامس عشر - باب [55]: فيما ينتقض به الحكم
قال: ما أُوجب عليه القود.
قلت: فهذه دية خطأ؟
قال: لا يلزم عاقلته منها شيء.
المصنف
297
قلت: فإن كان تزوّج امرأة حرّة، وهو يقول: إنّه حرّ. أيلزمه صداقها
في رقبته؟
قال: (1) الذي يوجد؛ أنّ الصداق فيه اختلاف:
بعض يُلزمه في رقبته.
وبعض يلزمه في ذمته (2) إن عتق.
وبعض لا يرى عليه صداقًا. والله أعلم.
مسألة:
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانًا، فأُقيد به، ثم صح أن الشاهد عبد أو نصراني، وقد كان الإمام سألهما أأنتما حرّان؟ قالا: نعم. أو لم يسألهما؟
فقال أمّا النّصراني؛ فإن كان (3) قال: إنّي مسلم؛ فقد دخل في الإسلام
وشهادته جائزة. فإن رجع فقال: إنّي نصراني؛ فقد ارتد عن الإسلام. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك، وحكم بشهادتهما على الرّجل بالقتل؛ فهذا خطأ، يجتهد في السؤال عنهما (4)، والبحث عن أمرهما.
(1) في أ زيادة «هذا».
(2) في ذمته» ناقصة من أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ زيادة عن الرجل بالقتل، فهذا خطأ».