المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨

الجزء الخامس عشر - باب [55]: فيما ينتقض به الحكم

قال: ما أُوجب عليه القود.

قلت: فهذه دية خطأ؟

قال: لا يلزم عاقلته منها شيء.

المصنف

297

قلت: فإن كان تزوّج امرأة حرّة، وهو يقول: إنّه حرّ. أيلزمه صداقها

في رقبته؟

قال: (1) الذي يوجد؛ أنّ الصداق فيه اختلاف:

بعض يُلزمه في رقبته.

وبعض يلزمه في ذمته (2) إن عتق.

وبعض لا يرى عليه صداقًا. والله أعلم.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانًا، فأُقيد به، ثم صح أن الشاهد عبد أو نصراني، وقد كان الإمام سألهما أأنتما حرّان؟ قالا: نعم. أو لم يسألهما؟

فقال أمّا النّصراني؛ فإن كان (3) قال: إنّي مسلم؛ فقد دخل في الإسلام

وشهادته جائزة. فإن رجع فقال: إنّي نصراني؛ فقد ارتد عن الإسلام. وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك، وحكم بشهادتهما على الرّجل بالقتل؛ فهذا خطأ، يجتهد في السؤال عنهما (4)، والبحث عن أمرهما.

(1) في أ زيادة «هذا».

(2) في ذمته» ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ زيادة عن الرجل بالقتل، فهذا خطأ».