الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
أبو سعيد في المرأة البالغ: هل للحجّام الصبي أن يحجمها، وهو كغيرها (1) أنه إذا كان صغيرًا لا يعقل عورات النساء وبرئت من الشهوة.
وكذلك الصبيّة يَحْجمها البالغ، فإذا كانت لا تشتهي ولا تستتر وبرئ هو من الريبة والشّهوة فكأنه (2) يجيز له ذلك، ولعلّ هذا أشدّ من المرأة البالغ في الصبي.
مسألة:
ومن كان يجد في بطنه وجعًا ليس له شفاء إلّا أن يمسح، فمسحته امرأة أجنبية من ضرورة ولم يجد غيرها، ولم يحس من نفسه شهوة جاز ذلك.
مسألة:
وجائز أن
تحجم
المرأة امرأة مثلها من علة، وكره ذلك بعض الفقهاء، أن
تبرز بدنها للحجامة.
مسألة:
ولا يجوز للمرأة أن تطلع نفسها على القابلة (4) عند الميلاد، إذا (5) كانت تستغني عنها، فإن أظهرت نفسها لها وهي غير محتاجة إليها كانت هالكة إلّا أن
تضطر إلى ذلك.
(1) في ب «لغيرها».
في م «فكان».
(3) في أ و ب «ومن وجد».
(4) في م زيادة على نفسها» وهو خطأ.
خطأ. (5) في م «وإذا» وهو