الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩298
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
قلت: فهل قول العبد وإقراره أنه حرّ بشيء؟
قال: ليس قوله بشيء؛ لأنّ إقراره أنه حرّ لا يجوز على سيّده، وديته
بيت المال.
مسألة:
وعن عبد شهد على سارق مع آخر، فقُطعت يده، ثم علم أنه عبد؟ قال: ديته في بيت المال. والله أعلم.
(1) في أ «والدية». والمعنى: الدية التي لزمت هذا العبد بسبب شهادته.
(1)
٥٬٩٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.