المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩

298

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

قلت: فهل قول العبد وإقراره أنه حرّ بشيء؟

قال: ليس قوله بشيء؛ لأنّ إقراره أنه حرّ لا يجوز على سيّده، وديته

بيت المال.

مسألة:

وعن عبد شهد على سارق مع آخر، فقُطعت يده، ثم علم أنه عبد؟ قال: ديته في بيت المال. والله أعلم.

(1) في أ «والدية». والمعنى: الدية التي لزمت هذا العبد بسبب شهادته.

(1)