المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٠

الجزء الخامس عشر

المصنف

299

انتى ما وجدته والى

زوال اولانه

باب [56]

الحيوا

کتاب المصنف تيلوه ان شال اور الحـ

والثاني

ما كان الفن في رجوع الشهود عن شهادتهم

صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فادي اے

ومن تأليف أبي قحطان وكلّ شهادة وقعت مع الحاكم، ورجع عنها قبل الحكم بها، لجهة من جميع الجهات كلّها من جهة البينة أو صراح الزور، أو إقرار فيما يشهد به وعلى (1) نفسه فيما لا تجوز شهادته؟ إنّه لا

(2)

غرم

عليه.

(4)

وكل شهادة وقعت مع الحاكم، فحكم بها، وقبض المحكوم له ما حكم له به؛ فإن لم يكن قبض؛ رجع الحاكم ثم رجع الشهود عنها (3)، وبعضهم (4) صراحًا بالزور، أو شهود الإقرار فيما شهدوا به، أو على نفسه فيما لا تجوز شهادته؟

إنّ الراجع غارم قسطه)، بما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه؛ إن كان (1) الحاكم قصد إلى الحكم بشهادة جميعهم؛) إذا كان قد بقي من يتمّ

الحكم به.

قال أبو محمد فيه اختلاف.

(1) في أ او على».

في أ «بما».

(3) في تركيب الجملة ضعف واضطراب.

(4) في أ أو بعضهم».

(5) ناقصة من أ.

(6) ناقصة

من

(7) في أ زيادة «وقف».