المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٢

الجزء الخامس عشر - باب [56]: في رجوع الشهود عن شهادتهم

المصنف

301

وكلّ شهادة أنفذ الحكم بها، ثم اطلع أن الشاهد بها كان بمنزلة من (1) لا يجوز إنفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه؛ لم يغرم، وردَّ (2) المحكوم به (3) ما كان قائمًا. فإن كان قد تلف؛ فلا غرم فيه.

مسألة:

والراجع عن شهادة الزّنا بعد تمامها بالأربعة، نُفّذ الحكم أو لم ينفذ؛ عليه

الجلد. فإن كان الحكم قد نفذ؛ جلد وغرم.

وإن ألزمه في ذلك القود؛ رجع عنه حد القذف.

والراجع عن شهادة الزنا، وقد بقي منهم من يتمّ به الحكم؛ فلا حد عليه

ولا غرم ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك.

وإن لم تتمّ الشّهادة بالأربعة؛ جلد من شهد.

ومن رجع عن شهود الإحصان لا غرم عليه ولا قصاص (4).

من

مسألة:

الأثر: في شاهدين شهدا عند القاضي على رجل: أنّه سرق، وأنه قاذف،

ثم رجع أحدهما قبل القطع أو الجلد؟

قال: يمضى عليه.

وقول: لا يمضى عليه ولهم الرّجعة؛ ما لم يمض الحكم.

(1) في أ «نفذ».

(2) في أ زيادة «وغرم».

(3) لعل الأصح له.

(4) في أزيادة «وفي نسخة: وقف».