الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٣302
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرّق الحاكم بينهما، وتزوجت، ثم رجعا عن الشهادة؟
فقد قال من قال تنتقض القضيّة، وترجع إلى زوجها؛ إن لم تكن تزوّجت
وقال من قال: لا ترجع إليه بعد الحكم.
قلت له: فالصداق؟
قال من قال: يغرمانه للزوج؛ على قول من يقول: إنّها لا ترجع.
وقول: لا يغرمانه
فإن كانت قد تزوّجت؛ فلا يفرّق بينها وبين زوجها الآخر، ولكن يغرمان
للزوج
الأوّل ما أخذت منه المرأة.
مسألة:
قلت له: فإذا شهد رجلان على رجل غائب، ثم رجع الغائب فأنكر أنه
لم يشهدهما؟
قال: إذا لم يكن وقع الحكم؛ بطلت تلك الشهادة. فإن كان الحكم قد نفّذ؛
غرم نصف الصداق. وإن رجع
أحد الشاهدين؛ غرم ربع
الحق.
مسألة:
وعن أربعة نفر شهدوا على رجل محصن بالزنا، وعدلوا، ورجم الرّجل، ثم رجع أحدهم عن الشهادة فقال: إني شهدت عليه متعمدا لقتله؟
الحاكم
قال: فإذا قال هكذا؛ وجب عليه القود. وإن قال أشبهته أو ظننته؛ فلا قود عليه، وعليه الدّيّة.