المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٤

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [56]: في رجوع الشهود عن شهادتهم

303

مسألة:

وعن شاهدي عدل شهدا على رجل أنّهما نظرا إليه وهو يشرب الخمر، فأقام عليه الحاكم الحد، ثم رجع أحدهما؟ فعليه نصف (1) دية الجلد.

مسألة:

رجل تزوّج امرأة، ولم يدخل بها، فشهد عليه شاهدان بطلاقها، وهو يجحد. فقضى القاضي بذلك، وفرّق بينهما، وقضى لها بنصف المهر. ثم مات الزوج، ثم رجع الشهود؟

قال: للمرأة غرامة نصف (3) المهر على الشهود حتى يصير إليها مهرها تاما، ولها على الشهود غرامة الميراث. قلت: أرأيت إن شهدا بذلك بعد موت الزوج، فشهدا أنه طلقها في حياته قبل أن يدخل بها، وادّعى ذلك الورثة أو لم يدعوا، ثم رجع الشهود؟

قال: هي مثل الأولى.

مسألة:

قلت: فإن رجع شاهدا الإحصان عن شهادتهما؟

فلم ير عليهما شيئًا، وإنّهما إنما شهدا على فعل فعله، وهو له حلال، لم)

يشهدا عليه، بزنا ولا بجناية من الجنايات (5).

(1) ناقصة من م.

(2) ناقصة

أ.

من

(3) ناقصة من م.

(4) في أ «ثم».

(5) في أ بخيانة من الخيانات» أو نحوها.