الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٥304
المصنف
المجلد العاشر
قال غيره: وقد قيل: على شهود الإحصان الضمان إذا رجعوا، مثل ما على شهود الزنا إذا رجعوا فأيهم رجع؛ كان ضامنًا.
فإن (1) شهدا: أنه طلق امرأته فاعتدت وانقضت عدّتها، ثم أكذب الشاهدان
أنفسهما؟
قال: أراها امرأة الرّجل، ولا أرى عليها طلاقًا.
فإن قالت هي: إنّما رجعا لأنّ رجلا يخطبني، وهو عدوّ لهما، فأكذبا أنفسهما. وقال الزوج): ما طلقتك؟
فما يخرجها منه؛ ما لم تزوّج. فإن تزوّجت؛ فلا سبيل له عليها، وقد مضى
تزويجها.
قال أبو المؤثر: فهذا في الطلاق.
فإذا شهدا على رجل أنّه أعتق عبيدا، فحكم بعتقهم بشهادتهما، ثم رجعا؛ فإن عتقهم مضى، ولا يردّون في الملك، ويحكم عليهما بالغرم للرّجل
بأثمان عبيده
مسألة:
أربعة رهط شهدوا على رجل فرجم شهادتهم، ثم رجع أحدهم؟
قال: يُرجم الذي رجع، ولا يرجمون الذين لم يرجعوا. فإن رجعوا جميعًا، رجعوا، وردّوا على ورثتهم دية ثلاثة؛ لأنّ الله تعالى يقول: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
[المائدة: 45].
(1) ناقصة من أ.
(2) في أ «قال الزوج امرأة الرجل».
(3) لعل الأصح بشهادتهم.