المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٦

الجزء الخامس عشر - باب [56]: في رجوع الشهود عن شهادتهم

المصنف

305

وقال أبو عبد الله: إذا قالوا تعمدنا لقتله قتلوا وردّوا الفضل على دية

واحدة.

فإن قالوا: شُبّه لنا؛ أعطوا الدية، ولم يُقتلوا.

وإن رجع واحد منهم؛ فعليه بحصته من الدية، إلا أن يقول: أردت قتله؛ فيُقتل.

قال غيره: وقد قيل: عليه الدّية كلّها؛ لأنه لولا هو؛ لم يقم الحدّ على

المرجوم.

وقد قيل أيضًا: إنّه إن (1) قال: شبّه لي، أو ظننت أنّه هو؛ فعليه القود، ويُردّ

عليه ثلاثة أرباع الدّيّة.

وإن اختاروا الدية؟ فقال

من

قال: عليه ربع

الدية.

وقال من قال دية كاملة.

وإن قال: تعمّدت للشّهادة عليه بالكذب والزور، وأراد أولياء المقتول قتله؛ قتلوه ولم يردّوا على ورثته شيئًا. وإن أرادوا الديّة؛ كان عليه

الدية كاملة.

وكذلك قال من قال: الدية. ربع

وكذلك قال من قال في هذا: إنّ عليه لأولياء المرجوم ـ إن أرادوا قتله ـ أن يردّوا عليه ثلاثة أرباع الدّيّة، ثم يقتلوه وليس يخرج قوله: توهمته، أو الخطأ؛ لأنّه قد تعمّد لقتله.

ظننته، مخرج

ولو أنّ رجلًا قتل رجلًا، فلما قتله قال ظننت أنّه فلان فقتلته، فإذا هو غيره؛

لم يكن هذا من الخطأ، وكان هذا عمدًا.

(1) ناقصة من أ.