الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤الجزء الثاني - باب [25]: في معالجة العلل
فصل:
المصنف
163
(1) ..
وفي حديث الحسن: لا بأس أن يسطو الرّجل على المرأة، وذلك إذا خيف عليها ولم توجد امرأة تعالج ذلك منها. والسطو أن يدخل الرّجل يده في رحمها فيخرج الولد إذا نشب في بطنها ميّتًا، وقد يفعلون ذلك بالناقة، وربّما أخرجوا الجنين متقطعًا). يقال منه: سطوت أسطو. والسطو في غير هذا الاستطالة على الغير بالإساءة، قال الله الله: ﴿يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا﴾ [الحج: 72].
(3)
(4)
(6)
(0)
وقيل: إنّ امرأة لجابر بن زيد عرضت لها علّة، فوصف لها الكي فشاورته في ذلك فنهاها، فاكتوت في غيبته فعوفيت فوجد عليها، وهجرها في سفره إلى الحج فشق عليها هجرانه وغيبته عليها، فأرسلت عليه عبد الله بن العباس تستعطفه) فقال: إنّ هذه لم تتوكّل على الله، والله يقول: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغْ أَمْرِهِ} [الطلاق: 3)، فقال له ابن عباس: أتم الآية، كأنه يقول: ﴿قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 3] فأحسب أنه بهذا رجع جابر إليها وكان رضاه عنها.
الشيخ أبو محمد الكي بالنار مكروه للبشر، ولا بأس به للدواب.
أبو سعيد بعض كرهه في الدواب والبشر لأنّه من العذاب، وبعض يجيز ذلك في الدواب ويكرهه في البشر ()، وبعض لم ير به بأسًا إذا تُعُورِف بالنفع.
(1) في م «المرأة»
وهو
(2) في أ و ب «منقطعًا».
(3) في ب زيادة «في».
(4) في ب «الكي».
خطأ.
(5) ناقصة من ب «وفي م «عتبه».
(6)
ب «فاستعطفه» وناقصة من م.
«للبشر»، وعبارة وبعض يجيز ذلك في الدواب ويكرهه في البشر» ناقصة من أ.