المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٨

المصنف

الجزء الخامس عشر - باب [56]: في رجوع الشهود عن شهادتهم

وقد اختلف

في

هذا:

فقال

من قال: بمنزلة الفتك.

307

وقال من قال بمنزلة التعمّد بغير فتك.

وإذا قالوا شُبّه لنا، أو ظننا؟ فقد قال من قال إنّه يخرج على وجه العمد

بغير فتك (1).

وقال من قال: على وجه الخطأ.

فالقول فيه «إنّه على وجه التعمّد بغير فتك؛ أقرب إلى القياس بالقتل.

مسألة:

وإن شهد رجلان عند الحاكم عن شهادة رجلين غائبين، وقضى القاضي بشهادتهما، ثم قدم الأوّلان فرجعا عن شهادتهما، كأنهما أنكراها، وقد حكم الحاكم؟ فليمض شهادتهما (2).

وإن (3) قالا قد أشهدناهما، ولكنا قد رجعنا؟ فليمض الحاكم شهادتهما، ولْيُضمّن الأولان (4) وإن رجع الآخران، ومضى الأولان على شهادتهما؟ فلا يغرم الآخران؛ لأنّ الأولين قد أثبتا شهادتهما.

جميع الحق، وليس على الآخرين شيء.

وقال من قال: إن أنكر الأوّلان أنّهما لم يُشهدا الآخرين، وأقرّ الآخران

بذلك؛ فضمان ذلك كله على الآخرين.

«الفتك». (1) في م

(2) في أ فيمض شهادتهم».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «وليمض الأولين».