الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠٩308
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
أبو معاوية الله، في ثلاثة نفر شهدوا على رجل: أنه قتل رجلًا، فحكم عليه الحاكم بالقود. فضربه وليّ الدّم ضربة، فقطع يده. ثم رجع أحد الشهود؟ فلا شيء عليه؛ لأنّ الشّهادة بعد تامة، يقوم بها الحكم.
فإن ضربه أخرى، فقطع أنفه، ثم رجع أحد الشهود؟ فإنّ على الراجع الأول والراجع الثاني نصف دية اليد، وهي بينهما نصفان وعلى الراجع الثاني نصف دية الأنف، وهي عليه وحده.
٥٬٩٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.