المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٠

الجزء الخامس عشر

المصنف

309

انتى ما وجدته والى

ول باب [57]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى

سابع وكتاب المصنف وكان

فيما تبطل به شهادة الشهود

صلح اس مبارک الرحمن

ومن أحكام أبي قحطان: وكل شهادة ردّها الحاكم، لعلة من جميع العلل كلها، التي تردّ بها الشهادات لم تجز بعد ذلك، إلا أن يكون ردّها لجهله

(1)

بعدالة الشاهد بها فقط؛ ولو كان فرق الشاهد به الحكم مثل تفسير) يوجب به

الحدود ونحو ذلك، ثم رجع إلى التبين).

مسألة:

(3)

وإذا شهد شاهد عن شاهد، وطرح (3) الأول؛ بطلت (4).

وإن طرح الشاهد على شهادة الأوّل؛ لم تبطل، وله أن يُحضر شهودًا

آخرين، وتُقبل.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم، ثم مات، أو غاب، أو جُنّ، أو غُلب على عقله؛ فإنّ القاضي يجيز شهادته في الحقوق؛ لأنّه

بمنزلة الميت.

(1) في م زيادة «ما». (2) في أ «التبيين».

(3) يعني: سقطت عدالته.

(4) أي: الشهادة.