الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٢الجزء الخامس عشر - باب [57]: فيما تبطل به شهادة الشهود
المصنف
311
مسألة:
يوجد أنه سئل عنه أبو مالك وعن الشاهدين إذا شهدا مع الحاكم، فلم يعرفا يؤديا (1) الشهادة على وجهها فأخبرهم النّاس أن الشهادة لا تُقبل على هذا، وعرفوهما كيف يشهدان فرجعا إلى الحاكم. هل تقبل شهادتهما،
ويسمعها منهما؟
قال: نعم.
(2)
وإنّما قيل: لا تُقبل؛ إن رُدّت بفسق، أو بمعنى (2) لا تجوز شهادتهما فيه.
مسألة:
وإذا شهد قوم بشهادة، وعُدّلوا، ثم قالوا إنا كنا يوم أشهدنا كفّارًا، أو صبيانًا، أو نحو ذلك؟
فعن أبي إبراهيم قال: سمعنا أنّ شهاتهم اليوم جائزة؛ إذا كانوا عدولًا. فأما إن قالوا: كذبنا، ورجعوا عن شهادتهم، وقد حكم بها؛ فإنّهم يضمنون المال، ولا يردّ الحكم وانظر فيها.
مسألة:
أبو محمّد في شاهدين شهدا عن هالكين (3): أنَّ فلانًا مات، وأخذ الوارث المال، وذهب به، ومات. ثم قدم الرجل وماله قد ذهب؟
قال: لا غرم على الشاهدين؛ لأنهما شهدا عن غيرهما.
(1) في م «يؤديان». (2) لعل الأصح لمعنى.
(3) أي: شهدا عن شاهدين قد هلكا.