المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣

312

المصنف

المجلد العاشر

فإن شهدا على الهالك: أنه أقرّ أنّ هذا وارثه، ولم يصح له وارث غيره،

ودفع المال إليه، ثم صح له وارث، وقد ذهب المال؟

قال: لا غرم عليهما؛ لأنهما شهدا على إقرار الهالك.

مسألة:

وإذا شهد شاهد مع حاكم بشهادة، فطرح فيها، ثم عدل

تلك في

الشهادة أيضًا؟

فعن أبي عبد الله: قال شهادته جائزة؛ ما لم يقع حكم الحاكم؛ إذا شهد، ثم

طرح. وإذا طرح، ثم شهد.

مسألة:

في شاهدين شهدا على رجل لرجل أنّه شجّه شجّة، شهد أحدهما بهذا،

وقال الآخر: شجّه ولطمني؟

إن شهادتهما تقبل لمن شهدا، له ولا تقبل من الشاهد دعواه لنفسه.

قال: سل؛ فإنّ هذا جواب قد غفل عنه صاحبه.