الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٣312
المصنف
المجلد العاشر
فإن شهدا على الهالك: أنه أقرّ أنّ هذا وارثه، ولم يصح له وارث غيره،
ودفع المال إليه، ثم صح له وارث، وقد ذهب المال؟
قال: لا غرم عليهما؛ لأنهما شهدا على إقرار الهالك.
مسألة:
وإذا شهد شاهد مع حاكم بشهادة، فطرح فيها، ثم عدل
تلك في
الشهادة أيضًا؟
فعن أبي عبد الله: قال شهادته جائزة؛ ما لم يقع حكم الحاكم؛ إذا شهد، ثم
طرح. وإذا طرح، ثم شهد.
مسألة:
في شاهدين شهدا على رجل لرجل أنّه شجّه شجّة، شهد أحدهما بهذا،
وقال الآخر: شجّه ولطمني؟
إن شهادتهما تقبل لمن شهدا، له ولا تقبل من الشاهد دعواه لنفسه.
قال: سل؛ فإنّ هذا جواب قد غفل عنه صاحبه.
٥٬٩٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.