المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣١٤

الجزء الخامس عشر

المصنف

313

انتهى ما وجدته والى

ود الا ولعاني

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اليد الى

باب [58]

3

بارك في شهادة الزور والغلط والتوبة من ذلك

صلح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارت اے

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: لو أنّ رجلا اغتصبه رجل مالا، ولم يقدر عليه إلّا بشاهدي زور؛ فلا يحلّ له أن يأكل هذا المال بشهادتهما؛ ولو حكم الحاكم بذلك. فإن فعل؛ فليردّ ذلك المال للمحكوم عليه، أو إلى ورثته إن كان قد مات. ومن غيره: قال أبو سعيد رحم الله: يعجبني أن يأخذ ماله إن كان يعلم أنه له في الأصل فيما لا يشكّ فيه، وليس إبطاله عندي استعمال الشاهدين بالزور مما يحرّم عليه ماله ولكنّه يؤثّمه ذلك الأمر بشهادة الزور؛ إذ هي باطل، ولا يجوز الأمر بالباطل، ولا يكون إبطاله بوجه من الوجوه يحرم عليه حلاله.

(2) ومن الجواب: ولكن إذا كان قد حكم له الحاكم بذلك، ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أنّ ذلك له؛ فهو له حلال أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه.

ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدي الزور. فإن أخذ ماله بعينه؛ فلا شيء عليه. وإن أخذ غير ماله بالعين مثل انّه حكم له (3) بالمثل أو بالقيمة؛ فعليه التوبة، وليقاصص المحكوم عليه، فإن أبى قاصص نفسه.

(1) في أ «شهادة» فتكون بدلًا

(2) في م زيادة «مسألة». (3) ناقصة من أ.

من «الأمر».