الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٦المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [5]: في شهادة الزور والغلط والتوبة من ذلك
315
والغلط - بقدر ما يقع عليه، إذا كان معه ثان؛ فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة؛ فعليه بقدر ذلك (1).
ومن غيره: قال (2): وقد قيل: تجوز توبته؛ إذا أحلّه صاحب الحق؛ ولو لم يغرم. وأما المرتشي على شهادة الزور، والآخذ عليها أجرًا؛ فلا توبة له إلّا أن يردّ ذلك. ولا يكون له الحلّ من ذلك؛ على بعض القول.
ومن غيره فإن كان المشهود له ردّ على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة هذا الشاهد؛ لم يكن على الشاهد إلّا التوبة والاستغفار (3).
مسألة:
فيمن له على رجل عشرة (4) بشهادة شهود، فاستوفاها، ثم داينه غيرها، فأنكره؟ قال: إن أحضر أحدهما (5) بالعشرة الأولى؛ فلا بأس عليه بذلك. وقول: يُكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقه بشهادتهما. فإن طلب يمينه (6): أنّ هذه العشرة له علي؛ فله ذلك.
وقول: إنّ الحاكم يُحلّفه (7) أنّ العشرة التي يشهد لك بها هذان الشاهدان لك علي إلى هذا اليوم، أو إلى هذه الساعة، أو إلى هذا الحين.
(1) أي: الثلث. وكلما زاد العدد فعليه بقدر ذلك.
(2) ناقصة أ. من
(3) أي: ولم يكن عليه غرم ذلك المال للذي شهد عليه؛ لأنه قد قام بذلك المشهود له.
(4) جاءت هكذا نكرة.
(5) في أ «إن أخذهما».
(6) أي: إن طلب المدعى عليه يمين المدعي.
(7) أي: يحلّفه للمدعى عليه.
هي