الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣١٩318
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وقيل: شاهد الزور قاتل ثلاثة (1): قتل نفسه بشهادة الزور، وقتل الذي نزع
ماله بغير حق، وقتل الذي أطعمه الحرام.
مسألة:
ولا يجوز للرّجل أن يشهد بالزور تقيّة؛ إذا كان يُتلف الأموال بشهادته؛
لأنه فعل. فإن شهد ولم يعلم تلف بها شيئًا أم لا؟ فعندي أنّ عليه التوبة؛ ما لم يعلم أنه تلف بشهادته تلك ما يلزمه فيه (2) الضمان.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: إن ظفر الإمام بالشاهد على رؤية هلال رمضان، أو شاهدين على رؤية هلال شوّال أنّهم شهدوا زورًا؛ فليؤدّبهما بقدر ما يراه ردعًا لهما ولغيرهما، ولئلا يتجرّأ سواهما من الناس على مثل ما اجترا (3) من التلاعب بأمور الدين.
مسألة:
فإن شهد رجل وثلاث نسوة بشيء، ثم رجعوا كلّهم بعد الحكم؟ فعلى الرّجل (4) من الحقِّ الخُمُسَان، وكل امرأة خُمُس.
وقول: على الرّجل النّصف، وعلى النسوة النصف بينهنّ.
(1) أي: ظلم ثلاثة من الخلق.
(2) في م «به».
(3) في أ «اجتريا».
(4) أي: الرجل المخطئ في شهادته من هؤلاء الثلاثة.