المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٦

المصنف

الجزء الخامس عشر ـ باب [60]: في الشهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق

مسألة:

325

مملوكة شهدت أنّها أرضعت، مولاها ولها. بنون هل يجوز له بيعها هي وبنيها (1) أم لا؟

قال: قد جاء الحديث: «إنّ شهادة المرضعة مقبولة، ولو كانت أمة» (2). وأمّا في النكاح؛ فلا يجوز له أن ينكحها، ولا أحدًا من بناتها. وشهادتها في رضاع نكاح بناتها مقبولة. وأمّا في الملك؛ فإنّي أحبّ أن يستخدمهم، ولا يبيعهم. وأما جواز شهادتها لنفسها (3) في ذلك؛ فلم أرها تجوز في الحكم في البيع، والله أعلم)؛ لأنّها تجرّ لنفسها منع البيع. وسل عن ذلك وتدبّره. رجع إلى الكتاب (5).

عن ابن عبّاس: أنّ امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما فقال: استحلفوها عند المقام فإنّها إن تكن كاذبة؛ لم يَحُل عليها الحول حتى يبيض ثدياها. فاستحلفوها، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض (6) ثدياها ().

وقيل: تجوز (8).

(1) في أ «أو ابنتها».

(2) ورد الحديث في كتب السنة بألفاظ مختلفة.

ولفظه في البخاري: عن عقبة بن الحارث الله: أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما،

فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كيف وقد قيل؟».

صحيح البخاري - كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات - حديث: 1962. (3) في م «شهادتهما لنفسهما». وكذا وقعت التثنية في م في العديد المواضع السابقة قبل قليل. (4) في م «في البيع. تجوز».

(0)

من الأحسن في هذه الزيادات للمصنف إن لم توضع في الهامش أن تكتب بخط مغاير.

(6) في أ «تبين، لعله أراد ابيض».

(7) أخرجه البيهقي عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان ـ حديث: 19256.

(8) في أ «يجوز».