المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٧

326

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة؛ ما لم تكن متهمة. وتهمتها: أن تتهم أنّها تفرق عن حلال، أو تجمع على حرام.

وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية؛ إذا كانت عدلة.

وقال من قال: لا يكون ذلك إلا في أهل القبلة؛ إذا كان ذلك على المسلمين.

مسألة:

عن أبي الحواري: فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج، وشهد آخر بالتزويج على الشهرة؛ جاز ذلك إن شاء الله.

مسألة:

عن أبي مروان - في الوليّ إذا زوّج -: إنّ شهادته تجوز في المال وفي الرّضا، ولا تجوز في التزويج؛ لأنه هو الذي يزوّج (1).

وقال الوضاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب؛ في رجلين شهدا لرجل وامرأته: بأنّه وليّها وأحدهما يريد تزويجها (2): إن شهادته لا تجوز.

مسألة:

وقال شاهدان عدلان شهدا (3) على رجل: إنّه تزوّج فلانة على صداق مائة درهم، وشهد آخران أنّه تزوّجها على خمسين درهما (4)؟

(1) في م «زوج».

أي: ويريد أحد الشاهدين أن يتزوجها.

(3) أي: حين أرادا أن يشهدا.

(4) في أ خمسة دراهم».