الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٧326
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة؛ ما لم تكن متهمة. وتهمتها: أن تتهم أنّها تفرق عن حلال، أو تجمع على حرام.
وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية؛ إذا كانت عدلة.
وقال من قال: لا يكون ذلك إلا في أهل القبلة؛ إذا كان ذلك على المسلمين.
مسألة:
عن أبي الحواري: فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج، وشهد آخر بالتزويج على الشهرة؛ جاز ذلك إن شاء الله.
مسألة:
عن أبي مروان - في الوليّ إذا زوّج -: إنّ شهادته تجوز في المال وفي الرّضا، ولا تجوز في التزويج؛ لأنه هو الذي يزوّج (1).
وقال الوضاح بن عقبة ومحمّد بن محبوب؛ في رجلين شهدا لرجل وامرأته: بأنّه وليّها وأحدهما يريد تزويجها (2): إن شهادته لا تجوز.
مسألة:
وقال شاهدان عدلان شهدا (3) على رجل: إنّه تزوّج فلانة على صداق مائة درهم، وشهد آخران أنّه تزوّجها على خمسين درهما (4)؟
(1) في م «زوج».
أي: ويريد أحد الشاهدين أن يتزوجها.
(3) أي: حين أرادا أن يشهدا.
(4) في أ خمسة دراهم».