الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٨الجزء الخامس عشر - باب [60]: في الشَّهادة على الرّضاع والنكاح والطلاق
المصنف
327
فإنّ الحاكم يسأل الشهود، فإن أرخوا الشّهادة؛ فأي الشهادتين قبل الأخرى (1)؛ حكم لها بالأكثر من الصداقين. وعليها يمين الله: أنّ هذا الصداق لها على زوجها. فإن لم تعرف ذلك؛ حلّفها الحاكم يمينًا بالله: ما تعلم أن شاهديها شهدا لها بباطل.
مسألة:
وقيل في امرأة أحضرت شاهدين: أنّ لها على زوجها الهالك مائة نخلة، وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة، وقالت هي: إنّ لها عليه مائة وخمسين نخلة؟ فلها الأكثر مع يمينها. فإن ادعت الجميع؛ فذلك لها مع يمينها.
ومن غيره: قال: وقد قيل ليس لها إلّا الأكثر، وهي مائة وخمسون نخلة، إلّا أن تحدّ البينة (2): أنّ هذه المائة غير المائة والخمسين التي شهدت بها البينة الأخرى، إلّا أن يشهد الشهود جميعًا أنّ الزّوج أشهدهم على نفسه بما: شهدوا به، شهادة واحدة في مجلس واحد وحضروا جميعًا، فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخلة.
فإن قال كلّ شاهدين: إنّ الآخرين لم يكونا معهم كما أشهدهما؛ فلها الحق كلّه؛ إذا ادعته مع يمينها.
ومن غيره: وقد قيل: ليس لها إلا (3) الأكثر، إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين بصداقين، أو أنّ هذه المائة غير المائة والخمسين؛ لأن المائة (4) داخلة في
المائة والخمسين.
(1) في أ وأي الشاهدين قبل الآخر». (2) في أ زيادة «الأخرى إلا أن يشهد».
(3) ناقصة من أ.
(4) لأن المائة ناقصة من أ.